الشهيد الثاني

85

روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط . ج )

أن ينضح عليه البول » . ( 1 ) ( و ) في ( ثقوب الحيوان ) وهي جحرتها بكسر الجيم وفتح الحاء لنهي النبي صلى الله عليه وآله صلَّى اللَّه عليه وآله عنه ( 2 ) خوفاً من الأذى . وقيل : لأنّها مساكن الجنّ . ( 3 ) ( وفي الماء ) جارياً وراكداً ، والثاني أشدّ كراهةً لقوله عليه السلام صلَّى اللَّه عليه وآله لا يبولنّ أحدكم في الماء الدائم . ( 4 ) وقول علي عليه السّلام : « نهي أن يبول الرجل في الماء الجاري إلا من ضرورة ، وقال : إنّ للماء أهلاً » . ( 5 ) وما روي عن الصادق عليه السّلام : « لا بأس به في الجاري » ( 6 ) لا ينافي الكراهة ، فيضعف قول عليّ بن بابويه ( 7 ) بعدم الكراهة فيه . والنصّ ورد في البول ، فلذلك خصّه المصنّف رحمه اللَّه ، وأُلحق به الغائط بطريق أولى . ولا فرق في ذلك بين الليل والنهار وإن كان الليل أشدّ كراهةً لما قيل : إنّ الماء للجنّ ليلاً ، فلا يبال فيه ولا يفسد حذراً من إصابة آفةٍ من جهتهم . ( 8 ) ( والأكل والشرب ) في وقت التخلَّي لتضمّنه مهانة النفس . ولفحوى ما روي عن الباقر عليه السّلام أنّه وجد لقمةً في القذر لمّا دخل الخلاء ، فأخذها وغسلها ودفعها إلى مملوكٍ معه ، وقال : « تكون معك لآكلها إذا خرجت » فلمّا خرج عليه السّلام قال للمملوك : « أين اللقمة ؟ » قال : أكلتها يا ابن رسول اللَّه ، قال : « إنّها ما استقرّت في جوف أحد إلا وجبت له الجنّة ، فاذهب فأنت حُرٌّ لوجه اللَّه ، فإنّي أكره أن استخدم رجلاً من أهل الجنّة » ( 9 ) فإنّ تأخيره عليه السّلام أكلَها إلى الخروج مع ما فيه من الثواب يدلّ بفحواه على كراهة

--> ( 1 ) الفقيه : 1 : 16 / 36 علل الشرائع 1 : 278 / 1 ، الباب 186 التهذيب 1 : 33 / 87 . ( 2 ) سنن أبي داود 1 : 8 / 29 سنن النسائي 1 : 33 - 34 سنن البيهقي 1 : 160 / 479 مسند أحمد 6 : 83 / 20251 . ( 3 ) سنن أبي داود 1 : 8 / 29 سنن النسائي 1 : 33 - 34 سنن البيهقي 1 : 160 / 479 مسند أحمد 6 : 83 / 20251 . ( 4 ) صحيح مسلم 1 : 235 / 282 سنن أبي داود 1 : 18 / 69 و 70 سنن الترمذي 1 : 100 / 68 سنن النسائي 1 : 49 و 197 مسند أحمد 2 : 511 / 7473 . ( 5 ) التهذيب 1 : 34 / 90 الاستبصار 1 : 13 / 25 . ( 6 ) التهذيب 1 : 31 / 81 ، و 43 / 120 - 122 الاستبصار 1 : 13 / 22 - 24 . ( 7 ) كما في الذكرى 1 : 165 . ( 8 ) كما في نهاية الإحكام 1 : 83 . ( 9 ) الفقيه 1 : 18 19 / 49 .